طعن أمس المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام على الحكم الصادر بسجن رجل الأعمال هشام طلعت صاحب مجموعة شركات طلعت مصطفى، 15 عاما ومعاقبة محسن السكرى، ضابط أمن الدولة السابق بالسجن 28 عاما، فى قضية اتهامهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
وطلب النائب العام فى مذكرة الطعن من محكمة النقض توقيع عقوبة الإعدام بحق المتهمين نظرا لأن الاكتفاء بسجنهما «أمر مخالف للقانون، حيث أوجب قانون العقوبات إعدام المتهمين فى جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، واشترطت المادة 17 من قانون العقوبات لتخفيف العقوبة أن تكون هناك ظروف تستدعى الرأفة بالمتهمين، بينما الثابت من وقائع القضية أنه لا يوجد ما يستدعى الرأفة بالمتهمين».
وأكدت مذكرة النيابة المعدة بمعرفة القاضى مصطفى سليمان رئيس الاستئناف المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة أن «الحكم أخطأ فى تطبيق القانون وجاء متناقضا معه نفسه، فقد شبه المتهمين بأنهما ارتكبا جريمتهما كالوحوش الضارية، وهو ما يستدعى تطبيق عقوبة الإعدام، ثم خففت العقوبة درجتين مع المتهم هشام طلعت ودرجة مع المتهم محسن السكرى».
وجاء فى مذكرة الطعن أن محكمة الجنايات برئاسة القاضى عادل عبدالسلام جمعة أكدت فى حكمها أنه وقر فى وجدانها أن المتهمين قتلا المجنى عليها سوزان تميم دون رحمة كالحيوانات الضارية، وأكدت أن المتهم هشام طلعت دانت له الدنيا بالسلطان والجاه والمال وظن أنه ملك المجنى عليها، فأوجد فكرة قتلها فى نفس المتهم محسن السكرى وكلفه بذلك، وظل يلح عليه ويلاحقه ويطارده، ويمده بالمال والمعلومات، كى يقتل المجنى عليه.
وأوضحت المذكرة أن ذلك يستتبع أن توقع المحكمة عقوبة الإعدام، لكنها فى نهاية الحكم ذكرت فى عبارة مقتضبة مختصرة أنها تأخذ المتهمين بقسط من الرأفة، ولم توضح المحكمة سبب استعمال الرأفة، واكتفت بعبارة « إنه نظرا لظروف الدعوى فإن المحكمة تأخذ المتهمين بقسط من الرأفة»، دون توضيح الظروف التى قصدتها المحكمة.
وأكدت المذكرة أن الهدف من العقاب أن يكون مؤلما للمتهم لما اقترفه من جرم، وأن يتناسب مع الجريمة، لكن هذا لم يتحقق فى حالة المتهمين الماثلين.
واستشهدت النيابة بما استقرت عليه محكمة النقض من «أن العقوبة يجب أن تكون متناسبة مع جسامة الجريمة وقدر العقوبة».
واستعرضت المذكرة ما أورده حكم الإدانة من أن المحكمة قالت فى حق المتهم الثانى هشام طلعت أنه: «هو الذى اتفق مع المتهم محسن السكرى على قتل المجنى عليها وحرضه على ذلك بإلحاح وإصرار وهو ما أدى إلى وجود فكرة الجريمة فى نفس المتهم الأول وأوجد تصميمه عليها على الرغم من أن المتهم الأول لم تكن تربطه أى علاقة أو صلة سابقة بالمجنى عليها».
بينما قال المحامى محمد إصلاح لـ«الشروق» إن هناك 3 احتمالات بعد طعن النيابة، الأول هو أن تقبل محكمة النقض طعن النائب العام، ثم توقع عقوبة الإعدام، و«هو احتمال مستبعد للعديد من الاعتبارات القانونية»، والاحتمال الثانى أن تقبل النيابة طعن النيابة العامة شكلا، وترفض تشديد العقوبة وتكتفى بالعقوبة أو تخففها إذا اقتنعت بارتكاب المتهمين، والاحتمال الثالث أن تقبل الطعن شكلا وتقضى ببراءة المتهمين لعدم ثبوت ارتكابهما الجريمة.
وأضاف أنه وفقا للعديد من أحكام محكمة النقض فإن تقدير العقوبة أمر متروك لمحكمة الجنايات باعتبارها محكمة الموضوع، وليس من حق محكمة النقض مراجعتها فى تقدير العقوبة